Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 572

  1. كتاب الأضحية
  2. مسألة (٧٣٣)

والفرق بين الحالتين: أن اللحم إذا فات فقد فات الأمران: فعل الإراقة، وصرف اللحم إلى مصارفه، فصار ذلك، كقتل الهدي، لا كذبحه، ولو قتل كل واحد منهما أضحية صاحبه غرم كمال القيمة.

فأما الحالة الثانية وهي: إذا كان اللحم باقيًا، فما فات أحد المقصودين - وهو صرف اللحم إلى مصار الهدي - وإنما فات قربة الإراقة، وذلك فعل متعين لله تعالى في تلك العين، فيحصل مقصود ذلك الفعل بكل من تحل ذبيحته دون من لا تحل ذبيحته.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 572 (Shamela #14176, hlm. urut 1980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.