Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 548

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. مسألة (٧١٦)

كتاب الصيد والذبائح

مسألة (٧١٦): قال الشافعي ﵀: "لو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين, أو طائرين, أو سهمين, فقتلا فلا يحل أكله".

واختلف قوله في ذبيحة المتولد بين اليهودي والمجوسية, فأباحها في قول وحرمها في قول.

والفرق بين المسألتين: أن الإرسال في الكلبين, أو الطائرين فعلان تصورا من كل واحد منهما مشاهدة ومعاينة, فلا سبيل فيهما إلى التغليب, والترجيح, فلا بد من التشريك, والأصل هو تحريم الصيد والذبيحة, فإذا امتزج من الفعل بجنسة ما يوجب التحريم والتحليل غلبنا التحريم علي التحليل, بخلاف المتولد فإنه ليس هناك معنى التحريم في عين فعله من جهة المشاهدة, ولكنه مخلوق من أصلين مختلفين يمكن تغليب أحدهما على الثاني, فإذا كان الأب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 548 (Shamela #14176, hlm. urut 1956)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.