كتاب الجزية
مسألة (٧٠٨): الإمام إذا وظف ضيافة على أهل الذمة جاز لأهل الصدقات مشاركة أهل الفيء في الارتفاق بتلك الضيافة.
فأما نفس الجزية المضروبة عليهم, فليس لأهل الصدقات فيها حق.
والفرق بينهما: أن الضيافة المضروبة عليهم إنما تكون مراعاة لمصلحة المجتازين بهم, والاجتياز ليس مما يختص به أهل الفيء دون أهل الصدقات, وما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه ضرب الضيافة عليهم في بعض البلاد, فكانت