Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 517

  1. كتاب السير
  2. مسألة (٦٩٨)

مستغرق المنافع لجهة الاستحقاق, وهذا الوصف مفقود فيمن كان متطوعًا بالجهاد؛ فلذلك ألزمناه الرجوع إذا استرجعه رب الدين أو أحد أبوية.

مسألة (٦٩٨): لا يجاهد الوالد إن كان الجهاد فرض كفاية إلا برضا الوالدين, ويخرج متفقهًا بغير رضاهما - عند كثير من مشايخنا - وإن كان يخرج لما هو فرض كفاية من التعليم.

والفرق بين الفرضين: أن الجهاد مقتلة, فإذا أراد أن يتوجه لها ويتعرض لخطرها, فلا بد له من استئذانهما واسترضائهما؛ لفرط شفقتهما ورأفتهما.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 517 (Shamela #14176, hlm. urut 1925)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.