Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 501

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٨٨)

الرجل البعير بعد وضع صاحبه عنه أليس لا يجب عليه القطع؟.

قلنا: إذا قاد الناقة فقد حصل منه فعل في النقل، ولم يحصل منه فعل في الفصل، فإذا وضعه عن ظهرها حصل معه فعل الفصل.

وأما من أخرج صاحب الدار منها فلم يحصل منه في نقل المال فعل، والمال ما دام في الدار، فهو في يد صاحب الدار؛ فلذلك أوجبنا القطع في موضع، وأسقطناه في موضع آخر.

مسألة (٦٨٨): الرجل إذا فتح باب داره وجلس فيها، فتغفله سارق، فدخل وسرق وجب القطع.

ولو فتح التاجر باب خانه، أو باب حانوته المختص به فتغفله رجل وسرق، فلا قطع عليه، نصا عن الشافعي، إلا أن الشافعي ﵀ ما صور هذه المسألة الثانية في الحانوت، وإنما صورها في الدار أيضا، ثم قال مشايخنا في التفسير: أراد بذلك التاجر إذا فتح باب داره.

والفرق بين المسألتين: أن التاجر إذا فتح باب داره وجلس للتجارة فيه وجد فعل يدل على الإذن في الدخول، فتصير الدار بالإذن، كالدار التي يسكنها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 501 (Shamela #14176, hlm. urut 1909)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.