Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 495

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة (٦٨٦)

كتاب السرقة

مسألة (٦٨٦): إذا ملك عشرين دينارا من تبر الذهب وجبت الزكاة فيها، كما تجب في عشرين مثقالا من الدنانير المضروبة، ولا خلاف في ذلك.

ولو سرق السارق ربع دينار من تبر الذهب غير مضروب لم تقطع يده إذا كانت قيمته دون ربع دينار مضروب، عند كثير من أصحابنا.

والفرق بينهما: أن الزكاة في نصوص الشريعة معلقة بالاسمين جميعا.

ألا ترى أن الله تعالى ذكر الزكاة ذكر اسم الذهب والفضة ولم يذكر اسم الدنانير والدراهم، فقال: (والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ). وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "من كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 495 (Shamela #14176, hlm. urut 1903)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.