Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 360

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٥٩٦)

كتاب العدد

مسألة (٥٩٦): المرأة إذا كانت ذات قرء وطلقها زوجها في بقية طهرها, فقد قال الشافعي ﵀:" إن بقية الطهر يحسب لها قرءا ولو كانت طرفة عين".

ولو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهر, فراجعها, ثم طلقها من غير مسيس, ففي البناء على العدة, والاستئناف قولان

فإذا قلنا: تستأنف العدة فلا فرق.

وإذا قلنا: إنها تبني فلا يحسب ما بين الطلقتين. قبل الرجعة قرءا قولا واحدا, وإن كان ذلك زمانا من الطهر.

والفرق بين أوله وآخره: أن المرأة بالخروج من آخر طهرها تطعن في الدم, وخروج الدم من إمارة البراءة؛ ولذلك يعلق الاستبراء بخروجه, فحسبنا ذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 360 (Shamela #14176, hlm. urut 1768)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.