Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 340

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٥٨٢)

بالشبهة، فقلنا: لعانه بعد نكوله لدفع الحد عنه، ثم لا نبالي بأن يترتب عليه أحكام مباينة للحدود في الشبهات.

ألا ترى: أن شهادة النساء المنفردات مختصة بالولادة ونظائرها غير مقبولة في الأنساب، كيف ولو شهدت امرأتان مع رجل على نسب لم يثبت ذلك النسب بشهادتهم، ثم إذا شهد أربع نسوة على ولادة في فراش ثبتت ولادة الفراش بشهادتهن وترتب النسب عليها، كذلك في هذا الموضع.

مسألة (٥٨٢): الأخرس كالناطق في اللعان والأيمان، واللعان أيمان، وكذلك هو كالناطق في الأيمان والبيع وسائر العقود، وقال بعض أصحابنا: شهادته غير مقبولة وإن كانت إشارته مفهومة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 340 (Shamela #14176, hlm. urut 1748)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.