Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 320

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٥٦٩)

كتاب اللعان

مسألة (٥٦٩): قال الله ﷿: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ﴾ الآية، فجعل الرمي شرطًا في اللعان وفي ثبوته، واشترط مصادفة الرمي النكاح لقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾

فلو أن رجلاٌ قال لزوجته: أنت زانية في عشيرتك وجب عليه لعانها إذا طالبته وعجز عن إقامة البينة، ولو قال: أنت أزنى عشيرتك لم يكن ذلك قذفًا صريحًا، فإن قال: أردت بذلك قذفًا كان قاذفًا.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت زانية فقد أثبت لها هذه الصفة على جهة التحقيق، فصار شرط اللعان موجودًا، وأما إذا قال: أنت أزنى عشيرتك، أو أنت أزنى الناس، فليس ذلك بقذف صريح، لأنه لم يثبت زنا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 320 (Shamela #14176, hlm. urut 1728)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.