Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 264

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥٣٦)

نجعل أطهارها من الحيض أطهاراً مطلقة حتي نوقع الطلاق في هذه المسألة إذا طهرت من الحيض التي سيتعقبها طهر التعليق.

مسألة (٥٣٦): إذا قال: [ياهند، فقالت زينب لبيك، فقال: أنت طالق ثلاثاً، ثم قال]: خاطبت زينب ومرادي طلاق هند طلقتا جميعاً ثلاثاً.

ولو قال: خاطبت هند وما خاطبت زينب طلقت هند ثلاثاً، وإن كانت غائبة، ولم تطلق زينب.

والفرق في الحالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطاباً لهند لم يوجد منه في طلاق زينب/ (٢٣٩ - أ) لفظ ولا نية، وإنما تكلمت زينب بالجواب فقط ومخاطبة هند بالطلاق مع الغيبة مخاطبة صحيحة.

ألا تري أن الرجل لو قال: يا زينب أنت طالق وهي نائمة، أو بعيدة لا تسمع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 264 (Shamela #14176, hlm. urut 1672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.