كتاب الطلاق
مسألة (٥١١): قال الشافعي ﵀: "إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسنة في كل قرء واحدة وكانت طاهرًا حبلى وقعت في الحال طلقة واحدة, ولم تقع الثنتان - إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض - حتى تلد, ثم تطهر, وإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة, ولم يقع عليها غير الأولى"، هذا كلامه في الحبلى, ولو قال هذه المقالة لغير الحبلى وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أقراء, فلم يعتبر الشافعي ﵀ أقراء الحامل في حكم إيقاع الطلقات, واعتبرها في حكم الصلاة والصوم ومباشرة الزوج - على أحد القولين -