Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 223

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١١)

كتاب الطلاق

مسألة (٥١١): قال الشافعي ﵀: "إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسنة في كل قرء واحدة وكانت طاهرًا حبلى وقعت في الحال طلقة واحدة, ولم تقع الثنتان - إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض - حتى تلد, ثم تطهر, وإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة, ولم يقع عليها غير الأولى"، هذا كلامه في الحبلى, ولو قال هذه المقالة لغير الحبلى وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أقراء, فلم يعتبر الشافعي ﵀ أقراء الحامل في حكم إيقاع الطلقات, واعتبرها في حكم الصلاة والصوم ومباشرة الزوج - على أحد القولين -

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 223 (Shamela #14176, hlm. urut 1631)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.