Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 3, hlm. 114

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٤٢)

كتاب قسم الصدقات

مسألة (٤٤٢): قسم الله تعالى الصدقات المفروضات للأصناف الثمانية فقال تعالى: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والْغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ﴾. قال الشافعي ﵀: "ثم وكدها وشددها، فقال تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ فلو أنا وجدنا بعض الأنصاف الثمانية، وفقدنا بعضهم لم نصرف نصيب المفقودين إلى أرباب الأموال، بل نقسمه على الأصناف الموجودة".

ولو أوصى رجل [لهذه الأصناف الثمانية بمال، فوجدنا بعضهم وفقدنا البعض صرفنا نصيب المفقودين إلى الورثة، وكذلك - أيضًا - لو أوصى رجل] لرجل بوصية، فلم تقبل ارتدت الوصية ميراثًا.

والفرق بين الحالين: أن الحول إذا حال أوجب الله - تعالى - مقدارًا معلومًا من الزكاة في مقدار معلوم من المال، ومصرفه ما ذكره الله تعالى من أهل السهمان، وذلك على جهة القربة المفروضة.

فلو قلنا: يرجع بعض زكاة المال إليه بطل معنى القربة والعبادة في المقدار

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 114 (Shamela #14176, hlm. urut 1522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.