Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 708

  1. كتاب المزارعة
  2. مسألة (٣٤٨)

كتاب المزارعة

مسألة (٣٤٨): إذا زارع رجل رجلا على قطعة أرض على أن مارزق الله من الغلة يكون بينهما نصفين, أو أثلاثا, فهي المخابرة المحرمة الباطلة, ولا فرق فيها بين أن يكون البذرة من جهة صاحب الأرض أو من جهة العامل.

وكذلك المزارعة فلو قال: زارعتك (١٨٧ - ب) على نصف هذه الأرض بمنافع نصفها, ويكون البذر مناصفة صحت المزارعة, وكانت إجارة من الإجارات الصحيحة.

والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى استأجر بأجرة مجهولة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 708 (Shamela #14176, hlm. urut 1374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.