Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 642

  1. كتاب العارية
  2. مسألة (٣١٢)

مستحقًا/ (١٧٤ - ب) كانت يده محل قرار الضمان، والمُودع إذا أخذ ملك المودع، فتلف كان بريئًا عن الضمان، فإذا أخذ مستحقًا لم يستقر عليه الضمان.

مسألة (٣١١): المستأجر من المستأجر، كالمستأجر الأول في نفي الضمان عنه، والمستعير من المستأجر، كالمستعير من المستعير، فإذا تلفت العين في يده تلفت مضمونة.

وإنما كان كذلك؛ لأنه أخذها على اسم العارية، والمستأجر أخذها على عقد الإجارة، فصار، كما لو أخذ من مالك العين، فيضمن من يأخذ على اسم العارية، ولا يضمن من يأخذ على اسم الإجارة.

مسألة (٣١٢): إذا انقضت مدة الإجارة، فبقيت الدابة عند المستأجر، لكنه لم يركبها، فتلفت عنده في غير زمان العقد، فلا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 642 (Shamela #14176, hlm. urut 1308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.