Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 617

  1. كتاب الإقرار
  2. مسألة (٢٩٥)

يشتغل بالشك, وكذلك لو أقام رجل شاهدين على رجل بألف درهم, فقال المدعى عليه: علي لفلان أكثر مما شهد الشاهدان به, ثم فسر الإقرار المجمل بدرهم واحد, كان تفسيره مقبولًا؛ لأنه قد يريد بهذا الإقرار أن الشاهدين شهدا زورًا, وأن الألف غير واجبه علي في الباطن, فالدرهم الواحد الواجب أكثر من ألف درهم غير واجبة.

فأما مسألة الكتابة, فليست كذلك؛ لأن قوله: ضعوا على مكاتبي أكثر ما عليه إقرار بظاهر اللفظ أن الكتابة صحيحة, وأن ذلك المال واجب عليه, فلا يمكن صرف لفظ الكثرة إلا إلى العدد في المقدار, فإن قول القائل: علي كذا وعلى فلان كذا ظاهر في حقيقة اللزوم, وكيف وقد استعمل لفظ الوضع مع لفظ الكثرة, فصارا ظاهرين مقترنين منصرفين إلى العدد, وقد يكون في يد فلان غصب, كما يكون في يده ملك؛ فلذلك فصلنا بينهما.

مسألة (٢٩٥): إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف ودرهم رجعنا في تفسير الألف إليه, وإذا قال: لفلان علي خمسة وخمسين درهمًا لم نرجع في تفسير الخمسة إليه وجعلناها دراهم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 617 (Shamela #14176, hlm. urut 1283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.