Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 441

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٩)

نهى رسول الله ﷺ عن تعذيب الحيوان إلا لمأكله. وإن ألزمنا المشتري جز البعض، واستبقاء البعض كان مجهولًا، ولا يجوز بيع المجهول.

فأما إذا اشترى الأغصان، أو الزرع، فحقه أن يقطعه عن وجه الأرض، وحقه في القوائم، والأغصان أن يقطع جميع ما يسمى غصنًا، وهذا ممكن غير متعذر، فيكون العقد عاريًا عن الجهالة.

مسألة (٢٠٩): إذا بايع الرجل أعمى، أو كان البائع أعمى، والمبيع عين من الأعيان، فالبيع باطل.

ولو باع رجل عبده الأعمى من نفسه بمال معلوم، أو كاتبه، فالبيع صحيح والكتابة صحيحة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 441 (Shamela #14176, hlm. urut 1107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.