Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 435

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٦)

العقد؟ فهلا جعلتم إعلام الثمن في مجلس العقد نظير إعلامه في حالة العقد.

قلنا: الشافعي - رحمة الله عليه - جعل مجلس العقد إذا سبق العقد,] كحالة العقد, وأما إذا لم يسبق [عقد صحيح بشرائطه, فليس لذلك العقد مجلس.

وفي هذا الأصل غلط بعض أصحابنا في التفريع, فقال: إذا باع سلعة بمائة درهم وزق خمر, ثم لم يتفرقا حتى حذفا ما ذكرا من الخمر كان البيع صحيحًا؛ لأن مجلس العقد, كحال العقد, وهذا محال؛ لأن هذا العقد ليس بعقد من أوله, وإذا لم يثبت له حكم العقد لم يثبت له مجلس العقد.

مسألة (٢٠٦): إذا اشترى رجل سلعة, وباعها, فحط البائع الأول بعض الثمن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 435 (Shamela #14176, hlm. urut 1101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.