Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 432

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٤)

مسائل المرابحة

مسألة (٢٠٤): إذا باع رجل سلعة مرابحة, فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في عقدها: على كل عشرة ربح درهم, وكان قد اشتراها بمائة, وأنفق عليها عشرين للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك, لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.

] ولو كانت المسألة بحالها, فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح درهم [، فقال: اشتريت, لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.

والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 432 (Shamela #14176, hlm. urut 1098)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.