Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 418

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٦)

يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض, وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى, فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها, ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد, بخلاف بيض الدجاجة.

مسألة (١٩٦): إذا باع عبدًا مرهونًا فالبيع باطل قولًا واحدًا.

وإذا باع عبدًا جانيًا جناية مالية, ففي جواز بيعه قولان منصوصان:

فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى, وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن, فكيف جوزتم بيع الجاني, ولم تجوزوا بيع المرهون.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 418 (Shamela #14176, hlm. urut 1084)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.