Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 411

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٢)

فأما وكيل المشتريين حين اشترى فإن الملك بأصل العقد حصل للمشترين نصف لهذا, ونصف لذاك, فصار كل واحد منهما بأصل العقد مالكًا للنصف, فإذا رده, فقد رد بالعيب جميع ما اشترى, وما اشترى أحد الابنين شيئًا.

فإن قال قائل: أليس ذكر أبو العباس بن سريج أن الوكيل بالشراء يملك, ثم ينتقل عنه الملك إلى موكله؟ فعلى هذا, لا فرق بين المسألتين؛ لأن الملك حصل للوكيل,] ثم انتقل إلى الموكلين, كما حصل الملك للأب [، ثم انتقل إلى الوارثين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 411 (Shamela #14176, hlm. urut 1077)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.