Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 396

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٨٦)

وأما المضمون بالقرض فعلة ضمانه القبض، والقبض إذا تحقق وجوده لم ينتقض، ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر عليه الضمان، ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق بالقبض.

فهذا فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض.

مسألة (١٨٦): قال أبو العباس بن سريج: إذا اشترى رجل عبدًا، ثم قطع المشتري يده وهو في يد البائع وجب أن يغرم قطع اليد في هذا الموضع، كما نعتبر جراح البهائم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 396 (Shamela #14176, hlm. urut 1062)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.