Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 374

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٤)

في أحد القولين، وصيراه، كالمفقود، وقد تفرقا، فبطل الصرف بالتفرق قبل القبض، لو جاز الاستبدال، فلذلك امتنع الاستبدال، فأما ما داما في المجلس فزمان القبض غير فائت، فإذا رد، واستبدل، فهذا القبض أول قبض، وما قبله، كأن لم يكن.

مسألة (١٧٤): قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا اشترى شيئًا إلى مخرج الحاج أو إلى مرجع الحاج، فإن كان ذلك بمكة كان جائزًا، وإن كان بغير مكة كان باطلًا". وإنما قال ذلك؛ لأن هذا الأجل في تلك البلدة أجل معلوم، كما نص عليه.

وقال لو باع إلى الصدر كان جائزًا؛ لأن ذلك اليوم عندهم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 374 (Shamela #14176, hlm. urut 1040)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.