Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 371

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٢)

وإنما يضر البيع إذا كثر، فأخذ ذلك المخالط مكانًا من المكيال ثم قال الشافعي ﵀: فأما في الوزن، فلا خير في مثل هذا.

والفرق بين الكيل والوزن: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل، فإذا باع موزونًا بموزون، وفي أحدهما خلط وإن كان قليلًا أوجب فساد البيع، وليس في المكيل بالمكيل هذا الحصر، وهذا التضييق.

مسألة (١٧٢): إذا باع دراهم بدراهم معينة بمعينة، ثم وجد بما قبض عيبًا، أو ببعضه فلا سبيل له إلى الرد، والاستبدال.

وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة، وتقابضا، ثم وجد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 371 (Shamela #14176, hlm. urut 1037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.