Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 341

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٥٩)

الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق، وهي: أنه قال: ((لو اشترى المكاتب شيئاً بشرط الخيار ثلاثة أيام، فمات في مدة الخيار قام سيده مقامه))، فنزل السيد منزلة الوارث، فلأجل هذه المسألة ادعى بعض أصحابنا قولين في توارث خيار المجلس: أحدهما: أنه موروث. الثاني: أنه غير موروث. [ولم يختلف القول في خيار الشرط إنه موروث].

والفرق بين الخيارين: أن خيار المجلس يبطل بالافتراق. والموت من أبلغ أنواع الفراق.

فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرهاً عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين، أليس لا يبطل الخيار بمثل هذا الافتراق؟

[قلنا: من أبطل الخيار بالموت أبطله بمثل هذا الافتراق].

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 341 (Shamela #14176, hlm. urut 1007)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.