Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 339

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٥٩)

منكن، فهي طالق، فمن ضرورة الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن الطلاق لما قبل العليق: اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق، ولا يزال المزني ﵀ يحتج بهذه المسألة على أن الملك في زمان الخيار للبائع، ويقول: لو كان الملك للمشتري لما نفذ عتقك البائع في ملك المشتري، وهذا من الحجج البعيدة، لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع الملك إلى البائع، ثم نحكم بنفوذ عتقه/ (١٣٢/ أ) في ملك نفسه لا بنفوذ عتقه في ملك غيره.

مسألة (١٥٩): قال الشافعي ﵀ عليه -: ((إذا مات أحد المتبايعين في المجلس قام وارثه في الخيار مقامه، فجعل خيار المجلس موروثاً، كما جعل خيار الشرط موروثاً)).

وقال في كتاب المكاتب: ((إذا اشترى المكاتب شيئاً، فمات في المجلس وجب البيع)).

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 339 (Shamela #14176, hlm. urut 1005)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.