Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 258

  1. [٥٠] باب الوضوء من لحوم الإبل

١٩٩ - وسألت إسحاق قلت: رجل أكل لحم جزور، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد أحب إليّ.

[١٨/ب]

٢٠٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: لا وضوء من طعام، ولا شراب لبن، ولا غيره، ولا من طعام مسته النار، إلا ما جاءت به السنة في عين لحوم الإبل والغنم، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقد قال: «لا توضؤا من لحوم الغنم»، ففي هذا بيان أن هذا بعد الرخصة من الوضوء مما مسته النار؛ لأن لحوم الغنم قد مسته النار / أيضًا، ولا تنقض سنة إلا بمثلها. قال: ويقوي هذا القول قول رسول الله ﷺ في الصلاة في معاطن الإبل حيث قال: «لا تصلوا فيها، فإنها خلقت من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم».

٢٠١ - حدثنا إسحاق قال: أبنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا توضؤا من لحومها، وتوضؤا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في أعطانها».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 258 (Shamela #13977, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.