Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 616

  1. [٢٤١] باب عدة المستحاضة

فذكر ذلك للنبي ﷺ قال: فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، فقال رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع».

[٢٤١] باب عدة المستحاضة

١٢٤٤ - سألت أحمد قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم، فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة، يذهب إلى قول سعيد بن المسيب؛ أن المستحاضة تعتد سنة. قلت: وليست عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا.

١٢٤٥ - وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.

١٢٤٦ - وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة عدتها ثلاثة أشهر.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 616 (Shamela #13977, hlm. urut 451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.