Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 604

  1. [٢٣٦] باب غشيان الحيض

١٢١١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: أبنا أشعث، عن الحسن -في المرأة التي قد قعدت ترى الدم- قال: بمنزلة المستحاضة.

[٢٣٦] باب غشيان الحيض

١٢١٢ - سألت أحمد قلت: رجل غشي حائضًا. قال: إذا كان له مقدرة، فعليه ما جاء عن النبي ﷺ. قلت: دينار ونصف دينار. قال: نعم.

١٢١٣ - وسألت إسحاق قلت: امرأة لم تخبر زوجها أنها حائض، فوطئها. قال: عليه دينار إذا كان في إقبال الدم، وإذا كانت صفرة فنصف دينار، وكذلك المرأة عليها دينار وأعظم؛ لأنها التي غرته، وإن استكرهها الزوج فليس عليها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 604 (Shamela #13977, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.