Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 598

  1. [٢٣٣] باب الحامل ترى الدم على حملها

١١٨٩ - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي- في الحامل ترى الدم- قال: إذا رأت الحامل صفرة توضأت وصلت، وإن رأت دمًا عبيطًا اغتسلت.

١١٩٠ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت الحامل دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت، وإن كان تربة توضأت وصلت.

١١٩١ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو غنيم، عن نصيح قال -في الحامل ترى الدم ليست بالفارك-: فلتغتسل بين وقت الظهر والعصر اغتسالًا ثم تصلي، فإن رأت صفرة أو كدرة غسلت فرجها، ثم توضأت وصلت.

[١١٢/أ]

١١٩٢ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه من بعده في الحائض: أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها، وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك، واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطًا أو صفرة؛ فمنهم من رأى لها ترك الصلاة إذا كانت تحيض، وهي تصلي كما كانت تحيض قبل ذلك، وتطهر لوقت الطهر، وهم أهل المدينة، ومنهم من رأى أن تصلي استمر لها الدم أو لم يستمر، وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ذلك سنة من النبي ﷺ تفصل بينهم، واختلف عن عائشة، وهي من أعلم النساء بذلك، / وأصح الروايات عنها: أن الحبلى إذا رأت الدم،

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 598 (Shamela #13977, hlm. urut 433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.