Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 586

  1. [٢٢٧] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض

١١٥٤ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم [عن] عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة قالت: الطهر أن ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعًا.

[٢٢٧] باب نقض الشعر إذا اغتسلت من الحيض

[١٠٨/أ]

١١٥٥ - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتنقض المرأة شعرها للجنابة؟ قال: لا، إذا روت أصول الشعر، ثم قال: حديث أم سلمة، إلا أن تكون اغتسلت / من حيض، فإنها تنقض شعرها كله، ثم قال: للحيض أشد من الجنابة؛ لأن الجنب تغتسل فتطهر، والحائض لا يطهرها الغسل؛ يعني: حتى ينقطع عنها الدم.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 586 (Shamela #13977, hlm. urut 421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.