Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 584

  1. [٢٢٥] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة

١١٤٧ - قال الوليد: وسألت مالك بن أنس والليث بن سعد عن قول أبي عمرو في تيمم من خاف طلوع الشمس أو مغربها، فلم يعرفاه، قالا: ليس لأحد يجد الماء رخصة التيمم. (١)

١١٤٨ - قال الوليد: ولا أعلمني إلا سألت ابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، فقالا مثل ذلك؟

[٢٢٥] باب ليس على الحائض قضاء الصلاة

١١٤٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم، وإجماع أهل العلم على ذلك.

[١٠٧/ب]

١١٥٠ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس / قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية: أن امرأة قالت لعائشة ﵂: المرأة تحيض،

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 584 (Shamela #13977, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.