Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 204

  1. [٢١] باب الوضوء بماء الملح

اختلط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بنجس. قال: وسئل / الأوزاعي عن رجل استاك حتى دمي فوه، ثم أدخل سواكه في وضوئه؟ قال: إن غيّر شيئًا من الماء أهراقه، وإلا فلا، وكره للرجل أن يدخل سواكه في وضوئه.

[٢١] باب الوضوء بماء الملح

٨٦ - قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح، فتحضر الصلاة وليس لهم ماء، وفي الملاّحة ماء مستنقع مالح، هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء. يتيمم ولا يتوضأ به.

٨٧ - حدثنا أبو معن الرقاشي قال: ثنا أبو قتيبة قال: سألت مالك بن أنس عن البئرين تكونان متقاربتين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: لا بأس بالوضوء منها ما لم يغلب اللون أو الطعم أو الريح.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 204 (Shamela #13977, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.