Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 554

  1. [٢١٥] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها

١٠٥٣ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فإنها رجعت بعد يوم أو يومين. قال: تلك التربة ما لم ترجع بعد خمسة أيامـ فتكون حيضة تعجلت وتغيرت عن أيامها.

١٠٥٤ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم عن أهل المدينة: إن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا.

[٩٦/أ]

١٠٥٥ - حدثنا أحمد بن نصر قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سفيان يقول: أهل المدينة يقولون: بين الحيضتين خمسة عشر. قلت: تأخذ به؟ قال: نعم. /

[٢١٥] باب في كم تصدق المرأة في انقضاء عدتها

١٠٥٦ - وسئل أحمد بن حنبل وأنا اسمع، وقيل له: في كم تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: في شهر، في حديث عليّ وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: أن المرأة ائتمنت على فرجها.-مذهبه أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا بينة-.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 554 (Shamela #13977, hlm. urut 389)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.