Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 446

  1. [١٦٠] باب دخول الماء بغير مئزر

٧٣٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: أبنا شريك، عن أبي فروة قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى دخل الفرات، فدعا بإزار، ثم قال: إن للماء سكانًا.

٧٤٠ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يدخل إلا بإزار صهريجًا ولا غيره.

٧٤١ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن لم يدخل بإزار، وتجرد في الماء حتى يستر بالماء عورته، رجونا أن لا يكون آثمًا في فعله؛ لما صح أن موسى ﷺ كان يغتسل وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون أيضًا، فذكروا بينهم أن موسى ﵇ إنما يترك الغسل معنا لأنه آدر، فدخل يومًا، فوضع ثوبه، فجاءت الريح، وخرج موسى ﵇ يتبع ثوبه -وهو ينادي: يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي- حتى رآه بنو إسرائيل عريانًا؛ لما أراد الله أن يبين لهم أن ما قالوا ليس كما قالوا، فهو قول الله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 446 (Shamela #13977, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.