Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 441

  1. [١٥٨] باب النظر إلى عورة امرأته

٧٢٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال: لا يصلي الرجل في الحمام. قلت: فعلى ظهره؟ قال: ظهره منه، ولا في المقابر، ولا على القبر.

٧٢٥ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله».

[١٥٨] باب النظر إلى عورة امرأته

٧٢٦ - سألت إسحاق قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن مكحول: أن خادمة كانت تنوره. قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي ﷺ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 441 (Shamela #13977, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.