Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 413

  1. [١٣٦] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء

[١٣٦] باب المتيمم إذا حضر الوقت يؤخر لعله يبلغ الماء

٦٢٨ - قلت لأحمد: فإذا حضر الوقت، أيتمم ويصلي، أم يؤخر لعله يبلغ الماء؟ قال: يؤخر أحب إليّ.

٦٢٩ - وسمعت إسحاق يقول: إذا حضر وقت صلاته ولم يجد ماء، ولم يكن يطمع في الوجود من قريب، فتيمم لأول الوقت وصلى كما فعل ابن عمر، قال: أكره أن أؤخر الصلاة عن ميقاتها؛ لعلي لا أبلغ وقت الصلاة.

٦٣٠ - حدثنا الربيع بن يحيى قال: ثنا زائدة قال: ثنا هشام بن حسان قال: كان الحسن يقول -في المسافر-: إذا ظن أنه يقدر على الماء؛ فليتربص إن لم يخف أن يفوته الوقت، فإن خاف يتيمم؛ فإنما التيمم بمنزلة الماء.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 413 (Shamela #13977, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.