Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 405

  1. [١٣٤] باب كيف التيمم

يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم، ولو قالوا: الذراعين أحب إلينا اختيارًا لكان أشبه.

٦٠٦ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو الأوزاعي: صف التيمم، فوضع كفيه على الأرض وضعًا رفيقًا، ثم رفعهما، ثم أمر إحداهما على الأخرى مسحًا رفيقًا، ثم أمرَّ بهما على وجهه، ثم على كفيه.

[٥٢/ب]

٦٠٧ - وحدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع قال: سئل مالك عن التيمم وأين يبلغ به؟ / قال: يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، ويمسحهما إلى المرفقين.

٦٠٨ - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ﷺ «أمر بالتيمم للوجه والكفين مرة».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 405 (Shamela #13977, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.