Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 397

  1. [١٣١] باب المسح على الجبائر والعصائب

[١٣٠] باب الخف يصيبه المطر أو الماء، أيجزئ ذلك من المسح؟

٥٨٦ - وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخفَّ المطرُ أو ماءٌ صبَّ عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله؛ لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول الله ﷺ حيث سن المسح صار ذلك عوضًا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير شيءٍ من أعضاء الوضوء التي أمر الله بتطهيرها إلا بتجديد نية.

٥٨٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سئل الأوزاعي-عن رجل توضأ ثم رش على خفيه الماء-؟ فقال: يمسح عليهما، ثم يعيد صلاته. فقيل له: فإنها صبَّ عليها الماءَ صبًّا، ولم يمسحهما بيديه؟ قال: يجزيه ذلك.

[١٣١] باب المسح على الجبائر والعصائب

٥٨٨ - قلت لأحمد: رجل جبرت يده وشدَّ عليها الجبائر، وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؛ لأن الجبائر بمنزلة جسده.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 397 (Shamela #13977, hlm. urut 232)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.