Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 337

  1. [٩٧] باب الوضوء من مس الذكر

٤١٧ - وسألت إسحاق قلت: رجل مس ذكره، فصلى ولم يتوضأ؟ قال: يعيد.

[٣٦/أ]

٤١٨ - قال: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: كل ما مس ذكره، وليس بين يديه وبين الذكر ثوب، أعاد الوضوء في صلاة أو غيرها؛ لما صح عن النبي ﷺ: أن من مس ذكره أعاد الوضوء، فإن كان الذكر يصيب الذراع أو اليد، فإن مالكًا وأصحابه رأوا إيجاب الوضوء في ذلك، وشبهوه باليد إذا مس الذكر، قالوا: اليد من مواضع الوضوء، / وكلما أصاب الذكر من مواضع الوضوء فعليه الوضوء، وهذا خطأ. قال أبو يعقوب: وإنما هذا موضع تعبد واستسلام، فكلما مس ما شاء ذكره توضأ. ولا يكون ذلك إلا بقبض اليد عليه، فحينئذ يقال مس فلان ذكره. قال: لو صارت يده عليه أو على القصبة وهو لا يريد مسيسه، لم يجب عليه الوضوء أيضًا.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 337 (Shamela #13977, hlm. urut 172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.