Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 179

  1. [٤] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام

٢٣ - وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل -أقل من قلتين- سقطت فيها فأرة فماتت؟ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة. قلت: تعاد الصلوات وتغسل الثياب؟ قال: نعم.

[٤] باب الوضوء من الماء القليل في الجنابة أو ماء الحمام

٢٤ - سئل أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا، وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه، ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟ قال: نعم، إذا اضطر إليه، قيل: وكذلك الحمام؟ قال: نعم.

٢٥ - وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؟ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء ولا يتوضأ فيه.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 179 (Shamela #13977, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.