Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 294

  1. [٦٧] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل

٢٨٦ - وسمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة أنه لا بأس ببول ما أكل لحمه، ولا بأس بسؤره، ويكره سؤر البغل والحمار، ولا بأس بسؤر البعير والبقر والشاة.

٢٨٧ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح -في أبوال الدواب-: ما أكلتَ لحمه، فلا يضرك أن لا تغسله، وإن شئت نضحته. قلت لأبي عمرو: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه مثل الفرس والبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. قال أبو عمرو: إذا كان الذي أصابك منه كثيرًا فاغسله.

[٢٦/أ]

٢٨٨ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الخيل والإبل والغنم، وكان يكره سؤر البغل والحمار / ويقول: البغل من الحمار.

٢٨٩ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا بقية، عن الأوزاعي، عن عطاء -في بول البعير-: إن غسلته فحسن، وإن لم تغسله فحسن.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 294 (Shamela #13977, hlm. urut 129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.