Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت · حرب الكرماني

hlm. 273

  1. [٥٤] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره

[٥٤] باب من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره

٢٢٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل أدرك الصلاة، وصلى في ثوب ليس بطاهر، عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد.

٢٣٠ - حدثنا سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي في ثوب فيه دم ولا جنابة.

٢٣١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل في سفر، حضرت الصلاة، ومعه ثوب ليس بطاهر، وليس معه غيره، هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه ما دام لا يجد ثوبًا غيره. قلت: فصلاته جائزة، لا يعيدها؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 273 (Shamela #13977, hlm. urut 108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.