الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد ﴿وإن كان﴾ أى
النساء (٩٢ _ ٩٤)
المقتول ﴿مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ﴾ بين المسلمين ﴿وَبَيْنَهُمْ ميثاق﴾ عهد ﴿فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً﴾ أي وإن كان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم وفيه دليل على أن دية الذمي كدية المسلم وهو قولنا ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ رقبة أي لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ فعليه صيام شهرين ﴿مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ الله﴾ قبولاً من الله ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعني شرع ذلك توبة منه أو فليتب توبة فهي نصب على المصدر ﴿وكان الله عليما﴾ بما أم ﴿حَكِيماً﴾ فيما قدّر