Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 406

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يجوز للمحرم أن يقرد بعيره

قيل له: ينتقض بالغراب والذئب.

ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدم.

* … * … *

٢٠٠ - مسألة

يجوز للمحرم أن يُقرد بعيره:

نص عليه في رواية حنبل وابن منصور.

وقال مالك: لا يُقرد بعيره.

دليلنا: إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر:

فروى حنبل بإسناده عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر يُقرد بعيراً له في طين بالسُّقيا، وهو محرم.

وروى بإسناده عن عيسى بن علي: أن علياً رخص للمحرم أن يُقرد بعيره.

وبإسناده عن عكرمة، أن ابن عباس: لم ير بأساً أن يُقرد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 406 (Shamela #13922, hlm. urut 901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.