Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 358

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا دل المحرم حلالا أو محرما على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاء

١٩٤ - مسألة

إذا دل المحرم حلالاً أو محرماً على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاء:

نص عليه في رواية ابن منصور وأبي الحارث وابن إبراهيم في محرم دل حلالاً على صيدٍ فقتله: فعلى المحرم الجزاء.

وقال في رواية أبي طالب: على الذي يشير جزاء، وعلى الذي يعين، وعلى الذي صاده.

وقال -أيضاً- في رواية عبد الله في محرم أشار إلى صيد: فإن قتل الصيد، فعلى المشير كفارة فدية، وغن كانوا جماعة محرمين، فكفارة واحدة، فإن كان الذي قتله ليس بمحرم، فليس عليه شيء.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال.

دليلنا: ما رُوي في حديث أبي قتادة: أنه رأى حمار وحش، فركب فرسه، وأخذ رمحه، وحمل عليه، وقتله، وجاء به إلى أصحاب النبي ﷺ، وكانوا محرمين، وهو حلال، فسألوا النبي ﷺ، فقال لهم: "هل أشرتم؟ هل أعنتم؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا".

فوجه الدلالة: أنه سوى بين الإشارة والإعانة، ولا خلاف أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 358 (Shamela #13922, hlm. urut 853)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.