Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 89

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحج يقع عن المحجوج عنه

إلى الواجب، فهو في حال الحياة لا يمكن التوصل إلا بقطعها، وبعد الموت يمكن التوصل عنه من الميقات، فلهذا فرقنا بينهما.

والجواب: أنه يجب أن نقول في المعضوب إذا حج عن نفسه: أن يخرج من الميقات … إلى من يحج عنه من الميقات.

وعلى أن الطهارة غير مقصودة في نفسها، ويجب فعلها.

٢٣ - مسألة

الحج يقع عن المحجوج عنه:

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الحج يقع عن الحاج، وللمحجوج عنه ثواب النفقة.

وفائدة هذا: أن على قولنا تصح [النيابة عنه، لكن من جهته مال]، فيكون له ثوابه.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يعجبني أن يأخذ دراهم، فيحج بها إلا أن يكون متبرعًا يحج عن أبيه، أو ابنه، أو أخيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 89 (Shamela #13922, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.