Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 325

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلك

دليله: حمامة الحرم.

فإن قيل: الحرم ليس له مزية بدليل أنه محل للهدايا، ولا يجوز دخوله بغير إحرام، ومحل للنسك، فجاز أن يكون لحمامة مزية.

قيل له: فيجب أن يكون لبقية صيده مزية، كالنعامة والغزال ونحو ذلك.

واحتج المخالف بأنه حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك.

والجواب: أن المملوك يستوي في ضمانه الحل والحرم، فلا معنى لقولك: (في غير الحرم) في الأصل.

ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لحق الآدمي بضمانه لحق الله تعالى بدليل النعامة؛ تضمن بقيمتها في حق الآدمي، وفي حق الله بالبدنة، وكذلك جميع الصيود.

* … * … *

١٨٢ - مسألة

ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسُّمان، ونحو ذلك:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: كل طير يَعُب مثل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 325 (Shamela #13922, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.