Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 75

  1. كتاب الحج
  2. مسألة من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج

المرض لم يجزئه، وليس كذلك هاهنا، لأنه أحج عن نفسه في حالةٍ جاز له أن يحج، فأجزئه، كما لو اتصل به الموت.

٢٠ - مسألة

من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج:

ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

قال أصحاب الشافعي: فيها قولان.

دليلنا: قول النبي ﷺ: "لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، [أو غاز في سبيل الله] "

[ولأن] الغالب منه السلامة، فهو كالبر.

ولأنه طريق جاز سلوكه للتجارة، فجاز سلوكه للحج والعمرة.

ولأنه أحد المركبين، فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه، كالبر.

واحتج المخالف بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 75 (Shamela #13922, hlm. urut 71)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.