Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 185

  1. كتاب الحج
  2. مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدة

يحلله، فإذا تعدى وصده عن البيت جرى مجرى حصر العدو.

* … * … *

١٤٧ - مسألة

فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية واحدة:

نص عليه في رواية صالح في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن يمنعها، ولا تخرج إلا بإذنه.

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض.

وهو قول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: له أن يحللها.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليها، وذلك خلاف مقتضى الظاهر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ يعني: فإن منعتم، ولم يفرق بين أن يكون المنع من جهة الزوج، أو من جهة غيره.

قيل له: قد حكينا عن أهل اللغة، وأن منهم من قال: أحصره

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 185 (Shamela #13922, hlm. urut 680)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.