Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 2, hlm. 45

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيء

ذلك إلى علم غلامه.

ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.

ووجه الثانية: أن النبي ﷺ قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل.

ولأن عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر.

* … * … *

١١٢ - مسألة

إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءٌ:

نص عليه فى رواية ابن منصور: وذكر له سفيان: إذا أخر الطواف إلى الإفاضة يهريق دماً، قال أحمد: ليس بشيء.

وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة، وطاف طواف الزيارة، وليس عليه دم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه دم.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

ولم يقدره بوقت فوجب أن يجوز فعله كل وقت، إلا ما أجمعوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 45 (Shamela #13922, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.